الخميس، 28 مارس 2013

لائحة تنظيم عمل الأساتذة و المدربين


لائحة داخلية رقم (   9  )

تنظيم عمل الأساتذة و المدربين

 في إطار تنظيم العملية التدريبية و التربوية ، و حرصا على تحقيق أعلى معدلات الاستفادة و التحصيل العلمي للمتدربين ، و محافظة على النظام العام للمعهد ؛ يجب على جميع المدربين و الأساتذة  الرسميين والمتعاونين مع المعهد؛ التواصل مع الأقسام العلمية لاستلام جداولهم بشكل رسمي (حسب النموذج المخصص لذلك) و تذليل أي عقبات قد تواجههم، مع مراعاة الآتي:

أولا التوجيهات:

      1.    الالتزام بالتوقيت ، و الزمن الخاص بالمحاضرات من حيث الحرص على وقت المحاضرة أو الدرس و تخصيصه بالكامل للدرس و ما يتعلق به من نقاش علمي و غيره و تجنب كل ما من شأنه إضاعة الوقت مثل المحادثات التي لا علاقة لها بالدرس والجدل المطول و تصحيح الواجبات و الامتحانات و غيرها ( و يستثنى من ذلك التعليمات و الإرشادات ذات الصفة التربوية و التنظيمية).

      2.    في حالة التغيب لأسباب طارئة يكلف المدرب من يقوم بإلقاء المحاضرة بدلا عنه أو يقوم بتعويض المحاضرة في وقت لاحق مع تبليغ القسم المختص أو إدارة المعهد عن ذلك في أقرب وقت ممكن.

      3.    الالتزام بالمفردات المقدمة إليه من قبل إدارة المعهد (إن وجدت) ، و في حالة عدم وجودها ، أو إذا رأى ضرورة تعديلها يقوم المدرب بإعداد مقترح ( بالمفردات أو التعديلات المقترحة) للمنهج المكلف بتدريسه و تقديمها إلى إدارة المعهد ، و ذلك في ظرف أسبوع من بدايته في التدريس أو التدريب فعليا.

      4.    التنبيه إلى أي قصور أو غموض أو أخطاء يراها المدرب في المفردات (سواء كانت مقدمة إليه أو معدة من قبله) و تقديم المقترحات لتصحيحها.

      5.    تحقيق كافة المعلومات التي تقدم إلى الطلاب من خلال ذكر المراجع المأخوذة منها، و يفضل أن يكون ذلك خلال المحاضرات الأولى بالفصل الدراسي.

      6.    مساعدة المتدرب على التعلم الذاتي، و ربطه بالمكتبات عن طريق مطالبته بإعداد البحوث و التقارير ذات العلاقة بالمادة التي يدرسها ، و تعليمه السبل و الوسائل التي تمكنه من ذلك (على ألا يقل عدد البحوث و التقارير المطلوبة عن بحثين خلال الفصل الدراسي الواحد).

      7.    تكوين علاقات بينه و بين المتدربين مبنية على الود و الاحترام و التقدير المتبادل ، و بعيدة عن المهاترات و المزاح الزائد أو المصالح الشخصية.

      8.    تخصيص بعض الوقت للزيارات الميدانية و التطبيق العملي و اصطحاب المتدربين و مساعدتهم للاستفادة من ذلك حسب الإمكانيات المتاحة.

      9.    المشاركة في حفظ النظام و النظافة و الآداب العامة و الأخلاق الحميدة داخل المعهد ، سواء عن طريق النصح و الإرشاد ، أو عن طريق التبليغ عن المخالفات التي يلاحظها بالخصوص.

   10. مكافحة ظاهرة الغش لدى المتدربين عن طريق النصح و الإرشاد و التنبيه إلى خطورة هذه الظاهرة و عواقبها ، بالإضافة إلى معاقبة كل من يضبطه متلبسا بالغش (حسب لوائح المعهد) و التبليغ كتابيا عن كل من يضبط متلبسا بذلك سواء أثناء الامتحانات النصفية أو النهائية.

   11. المشاركة في المراقبة أثناء الامتحانات النهائية للمعهد. و تسليم الأسئلة (الدور الأول و الثاني معا) و الإجابات النموذجية و أعمال السنة و الغياب في المواعيد المحددة من قبل إدارة المعهد ، مع الاحتفاظ بنسخ تفصيلية منها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تسليمها.

   12. حضور الاجتماعات التي يدعى إليها من قبل إدارة المعهد و المشاركة فيها بإبداء الآراء و المقترحات الكفيلة بحل المشاكل المطروحة للنقاش.

   13. مساعدة اللجنة العلمية في أداء عملها سواء عن طريق حضور اجتماعاتها و مشاركتها في طرح الآراء الكفيلة بحل المشاكل موضوع النقاش ، أو عن طريق تقديم المقترحات و الاستشارات المطلوبة كتابيا و في اقرب وقت ممكن.

   14. المشاركة في مطبوعات المعهد عن طريق تقديم الأوراق البحثية و الموضوعات العلمية (موضوع واحد على الأقل في كل فصل دراسي) على أن تنطبق على المادة العلمية المقدمة الشروط المبينة باللائحة الخاصة.

   15. تسليم نسخة من المنهج الذي تم تدريسه فعليا ( على هيئة مذكرات أو صورة ضوئية من كراسة التحضير ، مع ذكر المراجع المستعملة في إعداد المنهج إن وجدت) على أن تكون مطبوعة أو مكتوبة بخط واضح ، و ذلك في بحر أسبوع من موعد بدء امتحانات نهاية الفصل ، مع أية ملاحظات أو مقترحات بالخصوص.

   16. بالإضافة إلى الامتحانين النصفيين يجب أن يقوم المدرب بإجراء اختبارات أسبوعية أو شهرية " Quiz " ( أو يطلب واجبات منزلية أو إعداد بحوث) و أن يخصص جزء من درجات أعمال الفصل لتلك الاختبارات.


ثانيا المخالفات:

        1.        إذا تغيب عضو هيئة التدريس أو التدريب عن الدروس المكلف بها أو تأخر عنها تأخر ملحوظا دون إذن من إدارة المعهد ، يحق للإدارة  اتخاذ الإجراءات الآتية في حقه:


                      ‌أ-           إذا بلغت نسبة تغيبه (دون إذن مسبق) 10% من عدد الساعات المطلوبة يتم تنبيهه كتابيا من قبل إدارة المعهد.

                   ‌ب-       إذا بلغت نسبة تغيبه (دون إذن مسبق) 20% من عدد الساعات المطلوبة ؛ يتم توقيع العقوبات الإدارية المنصوص عليها في اللوائح بحقه, أو خصم قيمتها (إذا كان متعاونا) مخصصاته ، و ينذر إنذارا نهائيا.

                    ‌ج-        إذا تجاوزت نسبة تغيبه (دون إذن مسبق) 20% من عدد الساعات المطلوبة، أو تغيب عن العمل لأسبوعين متتاليين ؛ يحق لإدارة المعهد استبداله، أو الاستغناء عن خدماته ( إذا كان متعاونا) .

                     ‌د-         يعتبر التأخر المخل غيابا ، و يرجع تقدير ذلك إلى إدارة المعهد (و يدخل فيه الانصراف قبل الموعد المحدد)، و لا يحق للمدرب أو الأستاذ الاعتراض على ذلك.

                      ‌ه-         في حالة تعذر تسليم التنبيه أو الإنذار إلى المدرب أو الأستاذ لأي سبب ، و تجاوزت نسبة الغياب 20% يحق لإدارة المعهد تطبيق البند الثاني و الثالث من هذه الفقرة مباشرة.


        2.        إذا تبين تقصير عضو هيئة التدريب أو التدريس في أداء أي من مهامه أو واجباته في أي من النواحي العلمية و الأدبية المنصوص عليها أعلاه ؛ يحق لإدارة المعهد ( أو من تكلفه) مساءلته بالخصوص و تنبيهه شفويا أو تحريريا ، و في حالة استمرار التقصير يحق لإدارة المعهد الخصم من مستحقاته المالية أو معاقبته بالعقوبات التي تنص عليها اللوائح النافذة ، أو الاستغناء عن خدماته دون الحاجة إلى تقديم أي مبررات (إذا كان متعاونا).

تنبيهات عامة بشأن الامتحانات للملاحظين و المراقبين

تنبيهات عامة بشأن الامتحانات
للملاحظين و المراقبين
على جميع الملاحظين و المراقبين مراعاة ما يلي :

        · التأكد من اصطحاب كل طالب لبطاقة تعريفه المعتمدة من المعهد.

   · ملاحظة الطلاب داخل قاعة الامتحان ملاحظة دقيقة ، و في حالة ضبط أي حالة غش على المراقب تحرير تقرير بذلك فورا (في النموذج المخصص) و تقديمه إلى مشرف القاعة الذي يقدمه بدوره إلى رئيس لجنة الامتحانات.

   · جمع أوراق الإجابة من الطلاب و تسليمها إلى مشرف القاعة الذي يسلمها بدورة إلى العضو المسئول عن الفصل الدراسي المعني باللجنة الإدارية للامتحانات.

   · عدم تقديم أية أوراق إجابة إلى اللجنة الإدارية للامتحانات إلا بعد التأكد من تجميع كافة الأوراق ، على ألا يتعدى ذلك 15 دقيقة بعد الموعد المحدد لانتهاء الامتحان . و لن تقبل أية أوراق قد تقدم بعد هذا الموعد ، كما لن تقبل أية أوراق قد تقدم منفردة.

        · تجنب المحادثة مع الطلاب أو استفزازهم أو التحرش بهم .

        · التواجد في القاعة المحددة للامتحان قبل 10 دقائق على الأقل من بدء الامتحان.

        · التعاون مع اللجنة الإدارية للامتحانات و لجنة السيطرة (control) لإنجاح سير الامتحانات على الوجه الأكمل.

لائحة ضبط سير الامتحانات

لائحة داخلية رقم (  7   )

بشأن ضبط سير الامتحانات

أولاً حالة الغش :-

يعتبر الطالب في حالة غش إذا ضبط أثناء الامتحان متلبسا بالآتي :-

        · اصطحاب أية أوراق أو كتب أو مذكرات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمادة موضوع الامتحان (ويرجع تقدير ذلك إلى المراقب دون الرجوع إلى أي جهة أخرى).

        · الالتفات إلى الزميل .

        · الكلام مع الزميل دون إذن المراقب (و لو كلمة واحدة ، و لو في خارج موضوع الامتحان).

        · إعطاء أية إشارات أو علامات بالأيدي أو أي جزء آخر من الجسم أو رمي أية أوراق قد تفيد الزميل في غش بعض المادة العلمية ولو من خارج قاعة الامتحان.

        · وجود أي كتابات أو رموز لها علاقة بالمادة موضوع الامتحان على ملابس أو جسم أو أدوات الطالب. وكذلك على المقعد الذي يجلس عليه الطالب و لا يعتد بادعاء الطالب عدم انتباهه أو قصده لذلك.

ثانياً حقوق المراقب:-

يحق للمراقب ما يلي:-

        · إجلاس الطالب في المكان الذي يراه مناسبا.

        · نقل الطالب من مكانه إلى أي مكان آخر أثناء الامتحان ، و لو لعدة مرات.

        · تفتيش الطالب شخصياً إذا شك في اصطحابه لأي مادة علمية بغرض الغش ؛ ويشمل ذلك يدا الطالب و ملابسه و أدواته.

        · إنذار الطالب أو توبيخه أو طرده خارج قاعة الامتحان إذا رأى ضرورة ذلك.

        · توجيه أية تعليمات أخرى يراها مناسبة لضبط سير الامتحان.

        · إدراج اسم الطالب ضمن قائمة المتلبسين بالغش دون الحاجة إلى إنذاره مطلقا. و تكفي شهادة مراقب واحد لاعتبار الطالب في حالة غش.

ثالثاً حقوق الطالب:-

        · يحق للطالب أن يتقدم بطلب تظلم إلى مدير مكتب الدراسة و الامتحانات (عن طريق وحدة شؤون الطلبة) إذا رأى أنه تعرض إلى معاملة مجحفة في حقه من قبل أي من أعضاء لجنة المراقبة.

رابعاً العقوبات :-

        · يعاقب الطالب الذي يضبط متلبسا بالغش بمنحه درجة صفر في المادة موضوع الامتحان و يحرم من دخول امتحان المادة التي تليها. وإذا كانت المادة التي ضبط فيها الطالب متلبسا بالغش هي آخر مادة في جدول امتحانات الطالب فإنه يمنح درجة صفر في المادة التي قبلها، على أن يكون الطالب متحصلاً فيها على درجة النجاح و إلا فالتي قبلها و هكذا.

        · يمنح الطالب الذي يضبط في حالة غش إنذاراً واحداً وينشر اسمه على لوحة الإعلانات.

        · يمنح الطالب إنذارين معاً (المجموع 3 إنذارات )في حالة تكرر الغش ويمنح درجة صفر في جميع مواد الفصل ويمنع من دخول بقية امتحانات الفصل.ويعتبر الطالب مفصولاً في حالة وجود أية إنذارات أخرى في ملفه.

        · يمنح الطالب 3 إنذارات معا (و يعتبر مفصولاً في حالة وجود إنذارات أخرى في ملفه) إذا رفض تنفيذ تعليمات المراقب أو أي من أعضاء لجنة الامتحانات أو تكاسل في ذلك.

        · يفصل الطالب من المعهد فوراً إذا حاول التحرش بأي عضو من أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين العاملين بالمعهد أو وجه إلى أي منهم أية إهانات أو كلمات أو إشارات نابية أو جارحة أو مخلة بالشرف (و لو تعريضاً ) حتى و إن كان ذلك خارج أوقات الدوام أو خارج المعهد.

        · يفصل الطالب من المعهد فوراً إذا حاول الاعتداء على أي عضو من أعضاء هيأة التدريس أو الإداريين العاملين بالمعهد أو على ممتلكاتهم مع إحالته إلى الجهات القضائية، حتى و إن حدث ذلك خارج أوقات الدوام أو خارج المعهد.

        · يحال إلى الجهات القضائية كل من يضبط في حالة انتحال شخصية، و يفصل الطالب الذي كلفه بحلول محله ؛ من المعهد فورا ، و لا يعتد بادعاء الطالب عدم مسئوليته عن ذلك.

لائحة الدوام الخاص بالطلاب


لائحة داخلية رقم (  6   )

بشأن الدوام الخاص بالطلاب


يعتبر الدوام عاملا أساسيا في العملية التعليمية و التدريبية و التربوية و يعتبر الالتزام به ضرورة حيوية لإنجاح هذه العملية.

 عليه يطلب من كافة الطلاب الالتزام بالحضور في الأوقات و المواعيد التي تحددها إدارة المعهد، مع أخذ العلم بالآتي.

1.    يمنح الطالب إنذارا إذا بلغت نسبة غيابه في أي مادة 15% من العدد الإجمالي للساعات المخصصة لها على مدى الفصل الدراسي.

2.    يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي للمادة و يعتبر راسبا فيها إذا بلغ غيابه فيها 25% من إجمالي عدد المحاضرات.

3.    يجب على الطالب تقديم مبرر غيابه إلى مكتب الدراسة و الامتحانات خلال 3 أيام على الأكثر من عودته إلى الدراسة، و يحق لإدارة المعهد رفض المبرر إذا لم تقتنع به ، مهما كانت جهة إصداره.

4.    يحق للمدربين و أساتذة المواد منح الإذن بالتغيب عن المحاضرات الخاصة بهم، لأي طالب مع إبلاغ مكتب الدراسة و الامتحانات بذلك فورا، و على ألا يزيد ذلك عن مرتين خلال الفصل الواحد.

5.    يحق لإدارة المعهد منح إجازة أو إذن لأي طالب، و لمدة لا تزيد عن 3 أيام، إذا تقدم الطالب بطلب بذلك و اقتنعت بظروفه.

6.    لا يحق للطالب المطالبة بإعادة أي دروس أو امتحانات أو اختبارات أو غيرها، مما يكون قد تم إجراؤه أثناء غيابه، حتى لو كان مبررا، أو بناء على إذن أو إجازة. و يتحمل وحده مسؤولية فهم الدروس و كذلك مسؤولية الدرجات المفقودة.

7.    يحق للمدرب منع أي طالب من دخول قاعة المحاضرات أو ورشة التدريب، بعد دخوله هو شخصيا، و اعتباره غائبا. و يجوز للمدرب السماح للطالب بالدخول إذا اقتنع بظروفه و لم يمر نصف الوقت المخصص للدرس أو الامتحان.

8.    لا يحق للطالب الاحتجاج لغيابه أو تأخره، بعدم وجود المدربين أو الأساتذة أو المشرفين أو القاعات أو المعدات أو المواد، أو أي أعذار من هذا القبيل. و عليه إثبات حضوره مهما كانت الظروف.

لائحة المخالفات و العقوبات الخاصة بالطلاب


لائحة داخلية رقم (  5  )

المخالفات و العقوبات الخاصة بالطلاب


الالتزام بالأخلاق العالية و الآداب العامة و النظام له أعظم أثر إيجابي على العملية التعليمية و التدريبية ، و على العلاقات بين الطلاب من جهة و بين إدارة المعهد و الأساتذة من جهة أخرى، بالإضافة إلى العلاقات بين الطلاب و بعضهم البعض ، و إعطاء  سمعة طيبة للمعهد و إدارته و طلابه. و على العكس فإن الإخلال بها يسبب أعظم الأضرار و الكوارث و يعطي السمعة السيئة, و قد يؤدي إلى انهيار العملية التعليمية برمتها.

عليه يطلب من جميع الطلاب الالتزام بمبادئ الأخلاق و النظام و الآداب العامة سواء تجاه معهدهم أو إدارته أو أساتذتهم أو مدربيهم أو زملائهم. و عليهم أخذ العلم بالآتي:


أولا المخالفات:

مخالفات من الدرجة الأولى:

1.    الاعتداء جسديا على أي من المدربين أو الإداريين و لو لم يسبب ذلك أضرار واضحة.

2.    اصطحاب أي نوع من الأسلحة النارية أو البيضاء أو ما في حكمها بما في ذلك المتفجرات و الهراوات و السلاسل، و كذلك الألعاب النارية المختلفة.

3.    اصطحاب أو تعاطي أي نوع من المسكرات أو المؤثرات العقلية أو أي صور أو أفلام أو كتابات مخلة بالشرف.

4.    سرقة أي من ممتلكات المعهد أو المدربين أو الإداريين أو الزملاء فعليا.

5.  الإتلاف الفعلي المتعمد لأي من ممتلكات المعهد أو العاملين فيه أو المدربين (كالآلات و الأثاث و السيارات و غيرها).

6.    ممارسة أي أفعال مخلة بالشرف ، و لو برضا الطرفين.


مخالفات من الدرجة الثانية:

1.    التلفظ بأي ألفاظ جارحة أو مخلة بالشرف في حق أي مدرب أو إداري.

2.    محاولة الاعتداء على أي مدرب أو إداري.

3.    محاولة سرقة أي من ممتلكات المعهد أو العاملين فيه أو المدربين أو الزملاء.

4.    الاعتداء جسديا على أحد الزملاء، و لو لم يؤدي ذلك إلى أضرار واضحة.

5.    إتلاف ممتلكات أحد الزملاء عمدا.

6.    الاختلاء بزميل (أو زميلة) من الجنس الآخر، سواء كان ذلك في أماكن مغلقة أو منزوية (بعيدة عن الأنظار).

7.    الملامسة الجسدية بين الجنسين (باستثناء المصافحة المعتادة) أو الاقتراب الزائد عن المألوف.

8.    التلفظ بأي ألفاظ أو عبارات مسيئة لليبيا، أو ثورة 17 فبراير المجيدة؛ أو الشعب الليبي عامة، أو كتابتها على الجدران أو أي من ممتلكات المعهد.

مخالفات من الدرجة الثالثة:

1.  رفض أي تعليمات (تتعلق بالدراسة أو النظام) تقدم من قبل الأساتذة أو  المدربين أو الإداريين و لو خارج أوقات الدرس.

2.  التلفظ بأي ألفاظ مخلة بالشرف في حق الزميل أو غيره، أو كتابة أي ألفاظ أو تعابير نابية أو على الجدران أو غيرها من ممتلكات المعهد.

3.    التدخين داخل قاعات الدرس أو الممرات.

4.    محاولة إتلاف أي من محتويات المعهد.

5.    إظهار العصبية بغرض الاحتجاج على أي من المدربين أو الإداريين.

6.  دخول المعهد بملابس خليعة أو ممزقة أو متسخة بشكل ملحوظ ، أو غيرها مما ذكر في البند التاسع من اللائحة رقم (      ) الخاصة بضبط النظام العام.

7.    تمزيق أو إزالة أي إعلان تضعه إدارة المعهد أو أحد الأساتذة أو المدربين.

مخالفات من الدرجة الرابعة:

1.    مناداة أي من الأساتذة أو المدربين أو الإداريين باسمه مجردا.

2.  الكلام أو الحركة الواضحة في القاعات أثناء المحاضرات و الدروس، و كذلك الخروج من القاعة أو الورشة أو الدخول إليها. بدون إذن المدرب.

3.    الأكل أو الشرب أو مضغ العلكة داخل قاعات الدرس.

4.    فتح جهاز الهاتف النقال داخل قاعات الدرس أو الامتحان.

5.    التلفظ بألفاظ غير لائقة في حق الزميل.

6.    النوم أو الاسترخاء أو الجلوس بشكل غير لائق داخل القاعة.

7.    رمي الأوراق أو المخلفات بأنواعها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

8.  الكتابة أو الرسم على الجدران أو الإعلانات أو لوحات الإعلانات أو المقاعد أو غيرها من محتويات المعهد، و كذلك محاولة تلويثها عمدا، أو نقلها خارج الأماكن المخصصة لها أو العبث بها بأي طريقة.

9.    المزاح مع أي المدربين أو الإداريين بشكل سمج، أو بشكل يكسر حاجز التقدير و الاحترام بين الطرفين.

10. الإهمال في إحضار الأدوات و المعدات المطلوبة منه بغرض إتمام العملية التعليمية أو تحسين الأداء.

11. رفع الصوت داخل القاعات أو بقربها أو داخل الممرات، بشكل منفر أو يؤدي إلى إزعاج الزملاء أثناء الدروس أو الامتحانات.

12. التواجد داخل مكاتب الإداريين و المشرفين أو غيرها من الأماكن الغير مخصصة للطلاب؛ بدون سبب، أو لأسباب واهية مثل الدردشة و غيرها.

ثانيا العقوبات

1.  يفصل كل طالب يرتكب مخالفة من الدرجة الأولى ، و يحال إلى الجهات القضائية أو الأمنية، (حتى لو تنازل صاحب الشأن) ، و لو بترشيح جديد.

2.  يفصل كل طالب يرتكب مخالفة من الدرجة الثانية من المعهد، و لا يجوز إرجاعه إلى الدراسة، حتى لو تنازل صاحب الشأن، و لو بترشيح جديد.

3.  يعاقب كل طالب يرتكب مخالفة من الدرجة الثالثة بالإنذار أو الحرمان من الدراسة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، و تتكرر العقوبات بتكرار المخالفات.

4.  يعاقب كل طالب يرتكب مخالفة من الدرجة الرابعة ، بالتوبيخ أو التنبيه الشفوي أو التحريري، أو الطرد من القاعة ، (و يجوز استعمال بعض أو كل هذه العقوبات معا).

5.  إذا تكررت المخالفات من الدرجة الرابعة يعاقب الطالب بالإنذار أو الحرمان من الدراسة لمدة لا تتجاوز أسبوعين ، و تتكرر العقوبة بتكرار المخالفة.

6.    يفصل الطالب من المعهد إذا تجمع في ملفه ثلاثة إنذارات خاصة بسوء السلوك، حتى لو كان ذلك قبل تخرجه مباشرة.

ثالثا: المخولين بتطبيق العقوبات


1.    يحق لأي من أساتذة المواد و المدربين و الإداريين العاملين بالمعهد تطبيق عقوبات التوبيخ و التنبيه الشفوي و التحريري.

2.    يتولى مدير إدارة (مكتب) الشؤون العلمية، أو مدير إدارة الدراسة و الامتحانات، تطبيق عقوبة الإنذار، مع إبلاغ باقي المكاتب المعنية بالأمر.

3.    يتولى مدير عام المعهد، (أو من يكلفه) تطبيق عقوبة الفصل، و الإحالة إلى الجهات القضائية.

ملاحظات :

·   يحق لإدارة المعهد منح فرصة أخيرة لأي طالب، مع توقيعه و توقيع ولي أمره على تعهدات بعدم تكرار المخالفة، لمن تقتنع بظروفه، على ألا يكون قد ارتكب مخالفات من الدرجة الأولى و الثانية.

·   يحق لإدارة المعهد (ولا يتوجب) إزالة الإنذار من ملف الطالب إذا ثبت لديها تحسن سلوكه بشكل واضح أو إذا قدم للمعهد خدمات أو نشاطات ذات قيمة.

·   تحال صورة من أي إجراء عقابي يتخذ حيال أي طالب، إلى ملف الطالب المعني، و رئيس قسمه و ينشر بلوحة الإعلانات.

·   تعني كلمة "قاعات" كافة الأماكن التي يتم فيها التدريب و تلقي المعلومات مثل الفصول و الورش و المعامل و المدرجات و غيرها.

·        يحق؛ لكل مخول بتطبيق أي من العقوبات المذكورة؛ تطبيق العقوبات الأدنى منها.

·   يحق لأعضاء لجنة النظام ( أو من تكلفه إدارة المعهد) التدخل الفوري لمنع أو إيقاف أي مخالفات, أو الحد منها، مع رفع تقارير بذلك إلى إدارة المعهد.

·        يمنع منعا باتا استخدام أي ألفاظ مخلة بالشرف لتوبيخ أي طالب مهما كانت الأسباب.