لائحة داخلية رقم (
5 )
المخالفات و العقوبات الخاصة بالطلاب
الالتزام بالأخلاق العالية و الآداب العامة و النظام له أعظم أثر
إيجابي على العملية التعليمية و التدريبية ، و على العلاقات بين الطلاب من جهة و
بين إدارة المعهد و الأساتذة من جهة أخرى، بالإضافة إلى العلاقات بين الطلاب و
بعضهم البعض ، و إعطاء سمعة طيبة للمعهد و
إدارته و طلابه. و على العكس فإن الإخلال بها يسبب أعظم الأضرار و الكوارث و يعطي
السمعة السيئة, و قد يؤدي إلى انهيار العملية التعليمية برمتها.
عليه يطلب من جميع الطلاب الالتزام بمبادئ الأخلاق و النظام و الآداب
العامة سواء تجاه معهدهم أو إدارته أو أساتذتهم أو مدربيهم أو زملائهم. و عليهم
أخذ العلم بالآتي:
أولا
المخالفات:
مخالفات من
الدرجة الأولى:
1. الاعتداء جسديا على أي من المدربين أو الإداريين و لو لم يسبب ذلك
أضرار واضحة.
2.
اصطحاب
أي نوع من الأسلحة النارية أو البيضاء أو ما في حكمها بما في ذلك المتفجرات و
الهراوات و السلاسل، و كذلك الألعاب النارية المختلفة.
3.
اصطحاب
أو تعاطي أي نوع من المسكرات أو المؤثرات العقلية أو أي صور أو أفلام أو كتابات
مخلة بالشرف.
4. سرقة أي من ممتلكات المعهد أو المدربين أو الإداريين أو الزملاء
فعليا.
5. الإتلاف الفعلي المتعمد لأي من ممتلكات المعهد أو العاملين فيه أو
المدربين (كالآلات و الأثاث و السيارات و غيرها).
6. ممارسة أي أفعال مخلة بالشرف ، و لو برضا الطرفين.
مخالفات من
الدرجة الثانية:
1.
التلفظ
بأي ألفاظ جارحة أو مخلة بالشرف في حق أي مدرب أو إداري.
2.
محاولة
الاعتداء على أي مدرب أو إداري.
3.
محاولة
سرقة أي من ممتلكات المعهد أو العاملين فيه أو المدربين أو الزملاء.
4.
الاعتداء
جسديا على أحد الزملاء، و لو لم يؤدي ذلك إلى أضرار واضحة.
5.
إتلاف
ممتلكات أحد الزملاء عمدا.
6.
الاختلاء
بزميل (أو زميلة) من الجنس الآخر، سواء كان ذلك في أماكن مغلقة أو منزوية (بعيدة
عن الأنظار).
7.
الملامسة
الجسدية بين الجنسين (باستثناء المصافحة المعتادة) أو الاقتراب الزائد عن المألوف.
8.
التلفظ
بأي ألفاظ أو عبارات مسيئة لليبيا، أو ثورة 17 فبراير المجيدة؛ أو الشعب الليبي
عامة، أو كتابتها على الجدران أو أي من ممتلكات المعهد.
مخالفات من الدرجة الثالثة:
1. رفض أي تعليمات (تتعلق بالدراسة أو النظام) تقدم من قبل الأساتذة
أو المدربين أو الإداريين و لو خارج أوقات
الدرس.
2. التلفظ بأي ألفاظ مخلة بالشرف في حق الزميل أو غيره، أو كتابة أي ألفاظ
أو تعابير نابية أو على الجدران أو غيرها من ممتلكات المعهد.
3. التدخين داخل قاعات الدرس أو الممرات.
4. محاولة إتلاف أي من محتويات المعهد.
5. إظهار العصبية بغرض الاحتجاج على أي من المدربين أو الإداريين.
6. دخول المعهد بملابس خليعة أو ممزقة أو متسخة بشكل ملحوظ ، أو غيرها
مما ذكر في البند التاسع من اللائحة رقم (
) الخاصة بضبط النظام العام.
7. تمزيق أو إزالة أي إعلان تضعه إدارة المعهد أو أحد الأساتذة أو
المدربين.
مخالفات من الدرجة الرابعة:
1. مناداة أي من الأساتذة أو المدربين أو الإداريين باسمه مجردا.
2. الكلام أو الحركة الواضحة في القاعات أثناء المحاضرات و الدروس، و
كذلك الخروج من القاعة أو الورشة أو الدخول إليها. بدون إذن المدرب.
3. الأكل أو الشرب أو مضغ العلكة داخل قاعات الدرس.
4. فتح جهاز الهاتف النقال داخل قاعات الدرس أو الامتحان.
5. التلفظ بألفاظ غير لائقة في حق الزميل.
6. النوم أو الاسترخاء أو الجلوس بشكل غير لائق داخل القاعة.
7. رمي الأوراق أو المخلفات بأنواعها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
8. الكتابة أو الرسم على الجدران أو الإعلانات أو لوحات الإعلانات أو
المقاعد أو غيرها من محتويات المعهد، و كذلك محاولة تلويثها عمدا، أو نقلها خارج الأماكن
المخصصة لها أو العبث بها بأي طريقة.
9. المزاح مع أي المدربين أو الإداريين بشكل سمج، أو بشكل يكسر حاجز
التقدير و الاحترام بين الطرفين.
10. الإهمال في إحضار الأدوات و المعدات المطلوبة منه بغرض إتمام العملية
التعليمية أو تحسين الأداء.
11. رفع الصوت داخل القاعات أو بقربها أو داخل الممرات، بشكل منفر أو يؤدي
إلى إزعاج الزملاء أثناء الدروس أو الامتحانات.
12. التواجد داخل مكاتب الإداريين و المشرفين أو غيرها من الأماكن الغير
مخصصة للطلاب؛ بدون سبب، أو لأسباب واهية مثل الدردشة و غيرها.
ثانيا العقوبات
1. يفصل كل طالب يرتكب مخالفة من الدرجة الأولى ، و يحال إلى الجهات
القضائية أو الأمنية، (حتى لو تنازل صاحب الشأن) ، و لو بترشيح جديد.
2. يفصل كل طالب يرتكب مخالفة من الدرجة الثانية من المعهد، و لا يجوز
إرجاعه إلى الدراسة، حتى لو تنازل صاحب الشأن، و لو بترشيح جديد.
3. يعاقب كل طالب يرتكب مخالفة من الدرجة الثالثة بالإنذار أو الحرمان من
الدراسة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، و تتكرر العقوبات بتكرار المخالفات.
4. يعاقب كل طالب يرتكب مخالفة من الدرجة الرابعة ، بالتوبيخ أو التنبيه
الشفوي أو التحريري، أو الطرد من القاعة ، (و يجوز استعمال بعض أو كل هذه العقوبات
معا).
5. إذا تكررت المخالفات من الدرجة الرابعة يعاقب الطالب بالإنذار أو
الحرمان من الدراسة لمدة لا تتجاوز أسبوعين ، و تتكرر العقوبة بتكرار المخالفة.
6. يفصل الطالب من المعهد إذا تجمع في ملفه ثلاثة إنذارات خاصة بسوء
السلوك، حتى لو كان ذلك قبل تخرجه مباشرة.
ثالثا:
المخولين بتطبيق العقوبات
1.
يحق
لأي من أساتذة المواد و المدربين و الإداريين العاملين بالمعهد تطبيق عقوبات
التوبيخ و التنبيه الشفوي و التحريري.
2.
يتولى
مدير إدارة (مكتب) الشؤون العلمية، أو مدير إدارة الدراسة و الامتحانات، تطبيق
عقوبة الإنذار، مع إبلاغ باقي المكاتب المعنية بالأمر.
3.
يتولى
مدير عام المعهد، (أو من يكلفه) تطبيق عقوبة الفصل، و الإحالة إلى الجهات
القضائية.
ملاحظات :
·
يحق
لإدارة المعهد منح فرصة أخيرة لأي طالب، مع توقيعه و توقيع ولي أمره على تعهدات
بعدم تكرار المخالفة، لمن تقتنع بظروفه، على ألا يكون قد ارتكب مخالفات من الدرجة
الأولى و الثانية.
·
يحق
لإدارة المعهد (ولا يتوجب) إزالة الإنذار من ملف الطالب إذا ثبت لديها تحسن سلوكه
بشكل واضح أو إذا قدم للمعهد خدمات أو نشاطات ذات قيمة.
·
تحال
صورة من أي إجراء عقابي يتخذ حيال أي طالب، إلى ملف الطالب المعني، و رئيس قسمه و
ينشر بلوحة الإعلانات.
·
تعني
كلمة "قاعات" كافة الأماكن التي يتم فيها التدريب و تلقي
المعلومات مثل الفصول و الورش و المعامل و المدرجات و غيرها.
·
يحق؛
لكل مخول بتطبيق أي من العقوبات المذكورة؛ تطبيق العقوبات الأدنى منها.
·
يحق
لأعضاء لجنة النظام ( أو من تكلفه إدارة المعهد) التدخل الفوري لمنع أو إيقاف أي
مخالفات, أو الحد منها، مع رفع تقارير بذلك إلى إدارة المعهد.
·
يمنع
منعا باتا استخدام أي ألفاظ مخلة بالشرف لتوبيخ أي طالب مهما كانت الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق