لائحة داخلية رقم ( 6 )
بشأن
الدوام الخاص بالطلاب
يعتبر
الدوام عاملا أساسيا في العملية التعليمية و التدريبية و التربوية و يعتبر
الالتزام به ضرورة حيوية لإنجاح هذه العملية.
عليه يطلب من كافة الطلاب الالتزام بالحضور في
الأوقات و المواعيد التي تحددها إدارة المعهد، مع أخذ العلم بالآتي.
1.
يمنح
الطالب إنذارا إذا بلغت نسبة غيابه في أي مادة 15% من العدد الإجمالي للساعات
المخصصة لها على مدى الفصل الدراسي.
2.
يحرم
الطالب من دخول الامتحان النهائي للمادة و يعتبر راسبا فيها إذا بلغ غيابه فيها
25% من إجمالي عدد المحاضرات.
3.
يجب
على الطالب تقديم مبرر غيابه إلى مكتب الدراسة و الامتحانات خلال 3 أيام على
الأكثر من عودته إلى الدراسة، و يحق لإدارة المعهد رفض المبرر إذا لم تقتنع به ،
مهما كانت جهة إصداره.
4.
يحق
للمدربين و أساتذة المواد منح الإذن بالتغيب عن المحاضرات الخاصة بهم، لأي طالب مع
إبلاغ مكتب الدراسة و الامتحانات بذلك فورا، و على ألا يزيد ذلك عن مرتين خلال
الفصل الواحد.
5.
يحق
لإدارة المعهد منح إجازة أو إذن لأي طالب، و لمدة لا تزيد عن 3 أيام، إذا تقدم
الطالب بطلب بذلك و اقتنعت بظروفه.
6.
لا
يحق للطالب المطالبة بإعادة أي دروس أو امتحانات أو اختبارات أو غيرها، مما يكون
قد تم إجراؤه أثناء غيابه، حتى لو كان مبررا، أو بناء على إذن أو إجازة. و يتحمل
وحده مسؤولية فهم الدروس و كذلك مسؤولية الدرجات المفقودة.
7.
يحق للمدرب
منع أي طالب من دخول قاعة المحاضرات أو ورشة التدريب، بعد دخوله هو شخصيا، و
اعتباره غائبا. و يجوز للمدرب السماح للطالب بالدخول إذا اقتنع بظروفه و لم يمر
نصف الوقت المخصص للدرس أو الامتحان.
8.
لا
يحق للطالب الاحتجاج لغيابه أو تأخره، بعدم وجود المدربين أو الأساتذة أو المشرفين
أو القاعات أو المعدات أو المواد، أو أي أعذار من هذا القبيل. و عليه إثبات حضوره
مهما كانت الظروف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق