الخميس، 28 مارس 2013

لائحة تنظيم عمل الأساتذة و المدربين


لائحة داخلية رقم (   9  )

تنظيم عمل الأساتذة و المدربين

 في إطار تنظيم العملية التدريبية و التربوية ، و حرصا على تحقيق أعلى معدلات الاستفادة و التحصيل العلمي للمتدربين ، و محافظة على النظام العام للمعهد ؛ يجب على جميع المدربين و الأساتذة  الرسميين والمتعاونين مع المعهد؛ التواصل مع الأقسام العلمية لاستلام جداولهم بشكل رسمي (حسب النموذج المخصص لذلك) و تذليل أي عقبات قد تواجههم، مع مراعاة الآتي:

أولا التوجيهات:

      1.    الالتزام بالتوقيت ، و الزمن الخاص بالمحاضرات من حيث الحرص على وقت المحاضرة أو الدرس و تخصيصه بالكامل للدرس و ما يتعلق به من نقاش علمي و غيره و تجنب كل ما من شأنه إضاعة الوقت مثل المحادثات التي لا علاقة لها بالدرس والجدل المطول و تصحيح الواجبات و الامتحانات و غيرها ( و يستثنى من ذلك التعليمات و الإرشادات ذات الصفة التربوية و التنظيمية).

      2.    في حالة التغيب لأسباب طارئة يكلف المدرب من يقوم بإلقاء المحاضرة بدلا عنه أو يقوم بتعويض المحاضرة في وقت لاحق مع تبليغ القسم المختص أو إدارة المعهد عن ذلك في أقرب وقت ممكن.

      3.    الالتزام بالمفردات المقدمة إليه من قبل إدارة المعهد (إن وجدت) ، و في حالة عدم وجودها ، أو إذا رأى ضرورة تعديلها يقوم المدرب بإعداد مقترح ( بالمفردات أو التعديلات المقترحة) للمنهج المكلف بتدريسه و تقديمها إلى إدارة المعهد ، و ذلك في ظرف أسبوع من بدايته في التدريس أو التدريب فعليا.

      4.    التنبيه إلى أي قصور أو غموض أو أخطاء يراها المدرب في المفردات (سواء كانت مقدمة إليه أو معدة من قبله) و تقديم المقترحات لتصحيحها.

      5.    تحقيق كافة المعلومات التي تقدم إلى الطلاب من خلال ذكر المراجع المأخوذة منها، و يفضل أن يكون ذلك خلال المحاضرات الأولى بالفصل الدراسي.

      6.    مساعدة المتدرب على التعلم الذاتي، و ربطه بالمكتبات عن طريق مطالبته بإعداد البحوث و التقارير ذات العلاقة بالمادة التي يدرسها ، و تعليمه السبل و الوسائل التي تمكنه من ذلك (على ألا يقل عدد البحوث و التقارير المطلوبة عن بحثين خلال الفصل الدراسي الواحد).

      7.    تكوين علاقات بينه و بين المتدربين مبنية على الود و الاحترام و التقدير المتبادل ، و بعيدة عن المهاترات و المزاح الزائد أو المصالح الشخصية.

      8.    تخصيص بعض الوقت للزيارات الميدانية و التطبيق العملي و اصطحاب المتدربين و مساعدتهم للاستفادة من ذلك حسب الإمكانيات المتاحة.

      9.    المشاركة في حفظ النظام و النظافة و الآداب العامة و الأخلاق الحميدة داخل المعهد ، سواء عن طريق النصح و الإرشاد ، أو عن طريق التبليغ عن المخالفات التي يلاحظها بالخصوص.

   10. مكافحة ظاهرة الغش لدى المتدربين عن طريق النصح و الإرشاد و التنبيه إلى خطورة هذه الظاهرة و عواقبها ، بالإضافة إلى معاقبة كل من يضبطه متلبسا بالغش (حسب لوائح المعهد) و التبليغ كتابيا عن كل من يضبط متلبسا بذلك سواء أثناء الامتحانات النصفية أو النهائية.

   11. المشاركة في المراقبة أثناء الامتحانات النهائية للمعهد. و تسليم الأسئلة (الدور الأول و الثاني معا) و الإجابات النموذجية و أعمال السنة و الغياب في المواعيد المحددة من قبل إدارة المعهد ، مع الاحتفاظ بنسخ تفصيلية منها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تسليمها.

   12. حضور الاجتماعات التي يدعى إليها من قبل إدارة المعهد و المشاركة فيها بإبداء الآراء و المقترحات الكفيلة بحل المشاكل المطروحة للنقاش.

   13. مساعدة اللجنة العلمية في أداء عملها سواء عن طريق حضور اجتماعاتها و مشاركتها في طرح الآراء الكفيلة بحل المشاكل موضوع النقاش ، أو عن طريق تقديم المقترحات و الاستشارات المطلوبة كتابيا و في اقرب وقت ممكن.

   14. المشاركة في مطبوعات المعهد عن طريق تقديم الأوراق البحثية و الموضوعات العلمية (موضوع واحد على الأقل في كل فصل دراسي) على أن تنطبق على المادة العلمية المقدمة الشروط المبينة باللائحة الخاصة.

   15. تسليم نسخة من المنهج الذي تم تدريسه فعليا ( على هيئة مذكرات أو صورة ضوئية من كراسة التحضير ، مع ذكر المراجع المستعملة في إعداد المنهج إن وجدت) على أن تكون مطبوعة أو مكتوبة بخط واضح ، و ذلك في بحر أسبوع من موعد بدء امتحانات نهاية الفصل ، مع أية ملاحظات أو مقترحات بالخصوص.

   16. بالإضافة إلى الامتحانين النصفيين يجب أن يقوم المدرب بإجراء اختبارات أسبوعية أو شهرية " Quiz " ( أو يطلب واجبات منزلية أو إعداد بحوث) و أن يخصص جزء من درجات أعمال الفصل لتلك الاختبارات.


ثانيا المخالفات:

        1.        إذا تغيب عضو هيئة التدريس أو التدريب عن الدروس المكلف بها أو تأخر عنها تأخر ملحوظا دون إذن من إدارة المعهد ، يحق للإدارة  اتخاذ الإجراءات الآتية في حقه:


                      ‌أ-           إذا بلغت نسبة تغيبه (دون إذن مسبق) 10% من عدد الساعات المطلوبة يتم تنبيهه كتابيا من قبل إدارة المعهد.

                   ‌ب-       إذا بلغت نسبة تغيبه (دون إذن مسبق) 20% من عدد الساعات المطلوبة ؛ يتم توقيع العقوبات الإدارية المنصوص عليها في اللوائح بحقه, أو خصم قيمتها (إذا كان متعاونا) مخصصاته ، و ينذر إنذارا نهائيا.

                    ‌ج-        إذا تجاوزت نسبة تغيبه (دون إذن مسبق) 20% من عدد الساعات المطلوبة، أو تغيب عن العمل لأسبوعين متتاليين ؛ يحق لإدارة المعهد استبداله، أو الاستغناء عن خدماته ( إذا كان متعاونا) .

                     ‌د-         يعتبر التأخر المخل غيابا ، و يرجع تقدير ذلك إلى إدارة المعهد (و يدخل فيه الانصراف قبل الموعد المحدد)، و لا يحق للمدرب أو الأستاذ الاعتراض على ذلك.

                      ‌ه-         في حالة تعذر تسليم التنبيه أو الإنذار إلى المدرب أو الأستاذ لأي سبب ، و تجاوزت نسبة الغياب 20% يحق لإدارة المعهد تطبيق البند الثاني و الثالث من هذه الفقرة مباشرة.


        2.        إذا تبين تقصير عضو هيئة التدريب أو التدريس في أداء أي من مهامه أو واجباته في أي من النواحي العلمية و الأدبية المنصوص عليها أعلاه ؛ يحق لإدارة المعهد ( أو من تكلفه) مساءلته بالخصوص و تنبيهه شفويا أو تحريريا ، و في حالة استمرار التقصير يحق لإدارة المعهد الخصم من مستحقاته المالية أو معاقبته بالعقوبات التي تنص عليها اللوائح النافذة ، أو الاستغناء عن خدماته دون الحاجة إلى تقديم أي مبررات (إذا كان متعاونا).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق